اعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، عن إحصائية بعدد عمليات الابتزاز الالكتروني، فيما حددت عقوبة المبتز.
وقال مدير الشرطة المجتمعية العميد علي عجمي: إن الابتزاز الالكتروني من الناحية اللغوية هو محاولة الحصول على مكاسب مادية ومعنوية عن طريق الإكراه المعنوي للضحية وذلك بالتهديد في كشف أسرار أو معلومات خاصة، لافتاً إلى، أن الابتزاز بهذه الصورة يبدأ ليشمل جميع القطاعات فنجد ما يسمى بالابتزاز السياسي والابتزاز العاطفي والابتزاز الالكتروني .
وأضاف، أن الابتزاز الالكتروني يدخل في عملية التهديد والترهيب للضحية بنشر الصور أو مواد فلمية أو معلومات سرية تخص الضحية مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين والإفصاح عن معلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية".
وأوضح عجمي، أن عقوبة جريمة الابتزاز الالكتروني التي تعتبر من جرائم التهديد في المواد 430 و 431 و 432 من قانون العقوبات العراقية المرقم 111 لسنة 1969، التي فيها نصت المادة 430 الفقرة الأولى يعاقب بسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات أو بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو نفس أو مال غيره بإسناد أمور خادشة للشرف وكان ذلك مصحوبا بطلب أو تكليف بأمر أو الامتناع عن الفعل مقصود به، مضيفاً، أن الفقرة الثانية من المادة 431 نصت على أن يعاقب بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو أمور خادشة للشرف.
وأشار إلى، أن الشرطة المجتمعية تقوم بواجبات لنشر التوعية المجتمعية بأشكال الابتزاز الالكتروني، حيث كان لنا 815 جولة ميدانية للمدة من 1/1/2024 لغاية 1/6/2024، وبلغ عدد المطبوعات 48,065 مطبوعا توعويا"، لافتاً إلى، أنه "تم إجراء محاضرات تثقيفية من بداية السنة إلى هذه اللحظة بما يقارب 2050 محاضرة، إضافة إلى ورش و مؤتمرات تقدر بـ215 ورشة ومؤتمرا وجلسة، وتم معالجة أكثر من 600 حالة لعمليات الابتزاز الالكتروني من الإناث، وأيضا 40 حالة من الذكور مع معالجة مساعدة ضحايا الابتزاز الالكتروني بمجموع 2465 نشاطا يخص الابتزاز الالكتروني.